الحر العاملي

250

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 24 ] وقضى عليّ عليه السلام انّه لا كفالة في حدّ . [ 25 ] وسئل الصادق عليه السلام عن رجل قتل رجلا عمدا فرفع إلى الوالي فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه ، فوثب عليه قوم فخلَّصوا القاتل من أيدي الأولياء ، قال : أرى أن ( 1 ) يحبس الذي خلَّص القاتل من أيدي الأولياء حتّى يأتوا بالقاتل ، قيل : فإن مات القاتل وهم في السجن ؟ قال : وإن مات ، فعليهم الدية يؤدّونها جميعا إلى أولياء المقتول ( 1 ) . تمّ كتاب الضمان والكفالة والحوالة

--> [ 24 ] الوسائل 13 : 161 / 2 . [ 25 ] الوسائل 13 : 160 / 1 . ( 1 ) أثبتناه من الوسائل ، وفي الأصل : أو . ( 1 ) من بداية الثاني عشر إلى هنا سقط من ش .